
عمّمت وزارة الداخلية والبلديات القرار رقم 791 تاريخ 2 تموز 2026، الصادر عن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، والمتعلق بتحديد أوقات سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية، بهدف تنظيم حركة الشاحنات، والحد من الازدحام المروري، وتعزيز السلامة العامة وانسيابية السير.
ويقضي القرار بمنع سير الشاحنات التي يزيد وزنها الإجمالي على 7.5 أطنان يوم الجمعة بين الساعة 2:00 بعد الظهر و12:00 منتصف الليل، ويوم الأحد بين الساعة 3:00 بعد الظهر و12:00 منتصف الليل، على أن يطبق على الشاحنات اللبنانية والأجنبية التي تسلك الطرق الدولية والرئيسية والطرق المصنفة ضمن شبكة الطرق العامة.
وأجاز القرار للمحافظين، كل ضمن نطاق اختصاصه، تحديد أوقات خاصة لتوزيع وتفريغ البضائع على المؤسسات والمحال التجارية والسياحية والصناعية، ولا سيما داخل المدن الكبرى وفي محيط المستشفيات والمدارس والجامعات، بالتنسيق مع البلديات المعنية، بما يحد من الازدحام ويحافظ على انسيابية الحركة.
كما استثنى القرار من المنع الشاحنات والآليات العسكرية، وسيارات الإطفاء والإسعاف والدفاع المدني، وصهاريج نقل المحروقات والغاز ومياه الشفة، وشاحنات نقل الحبوب والأعلاف والمنتجات الزراعية الطازجة والمبردة، والأدوية واللحوم، وغيرها من الشاحنات المحددة في القرار.
وأكد القرار أن قوى الأمن الداخلي والسلطات الإدارية والبلدية المختصة تتولى مراقبة تنفيذ أحكامه، على أن يعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل نص يتعارض مع مضمونه.
تاريخ النشر:2026-07-11
