
أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل عن تنظيم استخدام الدراجات المائية على الشواطئ اللبنانية، عبر مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز السلامة العامة وحماية روّاد البحر.
وبحسب التوجيهات، يُحظر إطلاق الدراجات المائية إلا من ممرات بحرية مخصصة ومحددة بوضوح، كما يُمنع تشغيلها من الشواطئ المخصصة للسباحة أو من نقاط غير مرخّصة، مع إلزام المنتجعات والنوادي بتحديد نقاط انطلاق آمنة.
وفي ما يتعلق بالاستخدام، شددت الوزارة على منع سير الدراجات ضمن نطاق السباحة أو بالقرب من الشاطئ لمسافة تقل عن 200 متر، وحظرت القيام بالمناورات الخطرة، مع فرض قيود على السرعة وإلزام المستخدمين بارتداء سترات النجاة. كما منعت تشغيل الدراجات من قبل القاصرين أو غير المؤهلين.
وعلى مستوى التشغيل، فرضت الوزارة شروطاً على مراكز التأجير، تشمل وجود مشرف سلامة، وتأمين وسائل إنقاذ أولية، وتسجيل حركة الدخول والخروج.
وأكدت الوزارة تكليف الأجهزة المختصة تكثيف الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك وقف التشغيل.
تاريخ النشر:2026-05-12
