
عمّمت وزارة الداخلية والبلديات القرار رقم 446 تاريخ 28 نيسان 2026، المتعلّق بتعديل توقيت سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية، بهدف الحدّ من الازدحام المروري وتعزيز السلامة العامة وتنظيم حركة السير.
ونصّ القرار على منع سير الشاحنات التي يزيد وزنها الإجمالي عن 7.5 طن خلال أوقات محدّدة، من الإثنين حتى الخميس ومن الجمعة حتى الأحد، ضمن فترات الذروة الصباحية والمسائية، بما يضمن انسيابية الحركة على الطرقات.
كما حدّد القرار آلية تنظيم حركة الشاحنات وتوزيع البضائع، ولا سيّما في المدن الكبرى، مع التشديد على اعتماد مواقف مخصّصة لانتظار الشاحنات خارج أوقات السماح بالسير، بإشراف البلديات والجهات المعنية.
واستثنى القرار بعض الآليات والشاحنات المرتبطة بالخدمات الأساسية، كالإطفاء والإسعاف ونقل المواد الحيوية، وفق شروط محدّدة.
وأكدت الوزارة أنّ قوى الأمن الداخلي والسلطات الإدارية والبلديات ستتولى مراقبة تنفيذ القرار، على أن يُعمل به فور نشره وتبليغه وفق الأصول.



تاريخ النشر:2026-05-01
