
أصدر وزيرا الداخلية والبلديات والمالية قرارًا مشتركًا حدّد آلية تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 327 الصادر بتاريخ 11 تموز 2025، والمتعلق بمنح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم والواجبات المرتبطة بالمركبات الآلية المتضررة.
ونصّ القرار على إعفاء المركبات الآلية المتضررة جزئيًا من رسوم السير السنوية والغرامات المرتبطة بها عن عامَي 2024 و2025، شرط التقدّم بتصريح إلى مصلحة تسجيل السيارات وإثبات الضرر بمحضر منظّم من الجيش اللبناني أو قوى الأمن الداخلي.
كما شمل القرار المركبات التي أصبحت غير صالحة للاستخدام بشكل كامل (Total Loss)، إذ أُعفي مالكوها من رسوم الجمارك ورسوم التسجيل عند شراء مركبة جديدة واحدة بديلة لمدة سنتين من تاريخ نفاذ القانون، إضافة إلى إعفائهم من رسوم السير السنوية لعام 2025، وفق شروط وإثباتات محددة.
وأوضح القرار أنّ الاستفادة من الإعفاءات تستوجب إبراز المستندات القانونية المطلوبة، على أن يُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

تاريخ النشر:2026-05-25
